مبدأقانوني 73
حيث أخطأت المحكمة وذلك بإلزام المميز بتأدية أجور شهر كانون اول لعام 2008 وذلك بالرغم من إيداعه في صندوق محكمة بداية جرش وذلك بتاريخ 17/12/2008 وحيث أن نص المادة 327 من القانون المدني (يقوم العرض الحقيقي بالنسبة للمدين مقام الوفاء إذا تلاه ايداع مستوف لأصوله القانونية أو تلاه أي إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي ) ونجد أن العرض الذي قام به المميز وتلاه إيداع مستوف لأصوله القانونية فيكون ذلك مقام الوفاء للأجرة المطالب بها وبالتالي يكون ماتوصلت إليه المحكمة بإلزام المميز ببدل إيجار شهر كانون الأول والبالغ 200دينار مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1582/2010) فصل (14/12/2011).