مبدأ قانوني 32
أخطأت محكمة الإستئناف بالحكم بباقي أجرة العقد مع العلم أنه قد تم فسخ العقد من قبل محكمة البداية بالقضية البدائية رقم 886/2006 وحيث أن فسخ العقد يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد ولا يحق للمؤجر المطالبة بالأجور بعد تاريخ فسخ العقد إلا أن محكمة الإستئناف لم تبين مدى تأثير فسخ العقد على استيفاء باقي الأجرة بعد تاريخ الفسخ كما أنها لم تطلع على القرار المتضمن الفسخ ولم تستعمل صلاحياتها بتكليف أي من الطرفين او القيام بنفسها بجلب القرار المتضمن الفسخ وتاريخ صيرورته قطعياً وكما أنها لم تبد رأيها اتفاقية الضمان الموقعة بين الطرفين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3153/2011) فصل (27/12/2011).