مبدأ قانوني 8
أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيقها للفقرة الأولى من المادة 239 من القانون المدني وعدم تطبيقها للفقرة الثانية وذلك لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ و المباني حيث إستأجرت المدعية من المدعى عليهم محل تجاري بموجب عقد إيجار خطي لمدة ست سنوات تبدأ من 2005/2/5 وتتجدد تلقائياً على أنه يحق للمؤجر تعديل الأجرة بعد مرور ست سنوات وفي 2011/2/5 أبدوا المدعى عليهم رغبتهم في زيادة الأجرة لتصبح 5000 دينار وهنا يجب تنفيذ العقد لما إشتمل عليه وبطريق تتفق مع ما يوجب حسن النية على مقتضى المادة 202 من القانون المدني فإن مقتضى حسن النية ان لا يكون للمؤجر مطلق الحرية في التفويض المعطى له بتقدير الأجرة السنوية
وحيث أن المؤجر قد توفي وأن المميز ضدهم المدعيين ورثته عددهم كبير وتتعدد مصالحهم مما يقتضي إعمال حسن النية ومراعاة العدالة في تحديد بدل الإيجار السنوي وفق العقد وظروف وطبيعة المأجور وأسعار السوق والعرف ويكون ذلك عن طريق اللجوء للمحكمة وفقاً لنص المادة 2/100 من القانون المدني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2483/2013) فصل (6/2/2014).