مبدأ قانوني 1
حيث أن توجيه الإنذار العدلي يتطلب وجود وكالة من المنذر إلى المحامي الوكيل ولا يشترط أن يتضمن عقد الوكالة إجراءات دعوى الإخلاء إبتداءً من توجيه الإنذار العدلي والسير بإجراءات دعوى الإخلاء ويجوز أن يقوم الموكل بتوكيل المحامي للقيام بعمل قانوني واحد ومن الجائز أن يقوم الموكل بتحرير وكالة أخرى وجديدة ليوكل ذات المحامي بالسير بإجراءات الدعوى
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4119 /2014) فصل (26/2/2015).