مبدأ قانوني 13
حيث أنه بتاريخ 2001/6/1 تم تعديل الأجرة من 500 دينار الى 800 دينار وهذه الزيادات في الأجرة أكثر من الزيادة المقررة بموجب الفقرتين (ب،ج)من المادة 6 من قانون المالكين ومستأجرين رقم 2009/17 وأن المدعين قبضوا الأجور المستحقة وعلى أساس الأجرة المعدلة والبالغة 800 دينار فيكون الإتفاق على تعديل الأجرة المؤرخ 2001/6/1 هو الساري المفعول على طرفي الدعوى ولا تطال العقار موضوع الدعوى الزيادة الواردة بالقانون رقم 17 لسنة 2009 على إعتبار أن الإتفاقيات التي تمت بعد تاريخ 2000/8/31 تكون ملزمة للطرفين حسبما يستفاد من أحكام المادة 6/ه وتكون دعوى المدين والحالة هذه لا تستند على أساس قانوني سليم ومستوجبة لرد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4388/2014) فصل (18/3/2015).