مبدأ قانوني 3
حيث أن العقد تم سريانه بعد صدور قانون المالكين و المستأجرين رقم (30) لسنة (2000 ) أن الأحكام التي تحكم عقد الإيجار المبرم بين طرفي الدعوى هو ما إرتبطت وتطابقت إرادتهم عليه سنداً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأحكام القانون المدني وليس قانون المالكين والمستأجرين
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1506/2015) فصل (11/11/2015).