مبدأ قانوني 9
حيث أن هنالك نزاع في كييفة إحتساب الزيادة المتحققة بموجب المادة 15 المضافة إلى قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994 بموجب القانون المعدل رقم 17 لسنة 2009 وفي ذلك نجد أن عقود الإيجار المبرمة في الفترة ما بين 1976/1/1 الى 1990/12/31 وقد خضعت لزيادتين الاولى بموجب المادة 6 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 30 لسنة 2000 حيث يضاف إلى بدل الإجارة مانسبة 3% من ذلك البدل عن كل سنة إستمرت فيها الإجارة خلال هذه المادة وذلك خلال المدة الواقعة بين 1976/1/1 وتاريخ 1990/12/31 أما الزيادة الثانية بموجب م 6 من القانون المبدل رقم 17 لسنة 2009 بالنسبة للعقود المبرمة خلال المدة الواقعة ما بين تاريخ 1975/1/1 وحتى تاريخ 1990/12/31 يضاف إلى بدل الإجارة إعتبارا من 2011/1/1 مانسبته 3% من بدل الإجارة الأساسي عن كل سنة قضت فيها الإجارة إعتباراً من تاريخ مدد الإجارة وحتى تاريخ 2010/12/31 وذلك إذا كان العقار مخصص لسكن وأما اذا كان لغايات غير السكن غير السكن تصبح 4% وهنا حيث أن العقار المؤجر من المميز للمميز ضده قد تم بتاريخ 1977/7/16 ولغايات غير سكنية وبأجرة مقدارها 2000 دينار سنوياً وأنه قبل تاريخ 2000/8/31 جرى تعديل الأجرة بالإتفاق بين الطرفين بحيث أصبحت 2800 دينار سنوياً وحيث أن الأجر الأساسي الذي تحسب عليه الزيادة الثانية حسب نص المادة 1/15/أ من قانون المالكين والمستأجرين هو الإيجار الملزم للمستأجر كما تم تحديده في 2000/8/31 وفقاً لأحكام هذا القانون هو 2000 دينار وفي السنة وفقاً بمعدل 4% عن كل سنة مضت من الإجارة من تاريخ 1977/7/16 وحتى 2010/12/31 وهي 33 سنة و168 يوم يضاف الى بدل الإجارة السنوي الأصل 2000 دينار أي 5747 في السنة تدفع على قسطين متساويين حيث أن هذه الزيادة أكثر مما هو متفق عليه بين المميز والمميز ضده قبل تاريخ 2000/8/31 وهو ملزم للطرفين على مقتضى المادة 15/هـ من المادة 15 من المالكين والمستأجرين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2306/2013) فصل (22/8/2013).