مبدأ قانوني 6
حيث تم الطعن في الخطأ من حيث حسابات الزيادات ومن حيث الحكم على قطع أرض تم استملاكها فقد قامت محكمة الإستئناف بحساب الزيادات وفق القانون وبالتفصيل الوارد في القرار أما بالنسبة بأن بعض الأجزاء من الأرض تم إستملاكها فإنه تم التخلي عن الإستملاك وأنه لم تقدم البينة على أنه تم نزع يد المدعى عليه عن تلك الأجزاء وعليه فإن الحكم بالإيجار عن تلك الأجزاء ليس فيه أي مخالفة وعليه يجب دفع الأجور المستحقة للمدعى عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (515/2015)فصل (8/4/2015).