مبدأ قانوني 18
حيث أن الجهة المميزة تستأجر من المميز ضدهم عقار ببدل إيجار سنوي مقداره 2400 تدفع على أربعة أقساط بمعدل 600 دينار للقسط وحيث أن المميزين تخلفوا رغم إنذارهم عدلياً عن دفع الأجور المستحقة بين أيلول وكانون أول من عام 1998 والبالغة 600 دينار وكانون الثاني من عام 2000 والبالغة 2400 دينار وكانون الثاني من عام 2000 والبالغة 2400 دينار رغم صدور أوامر دفع بها أثناء نظر الدعوى وأن محكمة الإستئناف ردت الإستئناف وأيدت القرار البدائي المستأنف ولم تحكم للمميز ضدهم بالمبالغ الزائدة مما حكمت به محكمة الدرجة الأولى لعدم دفع الرسوم عنها ولم تبحث محكمة الإستئناف تأثير ما ورد في مذكرة وكيل المميز ضده على الصفحة 15 من محضر المحاكمة الإستئنافية بالنسبة لإسقاط الدعوى مؤقتاً بمبلغ 1400دينار من مبلغ الأجور المستحقة ما بين نيسان 1997وآيار 1998 في هذه المادتين 126/190 من أصول محاكمات مدنية رقم 24لسنة 88 وبالتالي يكون قرار محكمة الإستئناف مستوجب للنقض.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1640/2000) فصل (23/11/2000)