مبدأ قانوني 56
حيث أن المادة 668 من قانون مدني نصت على أنه (لاتستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم المأجور ما لم يكن المستأجر هو المتسبب) وحيث أنه وبعد صدور إذن الأشغال وتبليغ المستأجرة عدلياً فإن عدم قيامها باستعمال المأجور للغايات التي تم استئجاره لأجلها بواسطة عقد الإيجار تكون هي المتسببة بذلك وهي الملزمة بدفع الأجور عن مدة الإشعار التي أقرت بها بموجب الكتاب الصادر عنها فتكون بذلك أخطأت محكمة الإستئناف فيما توصلت إليه ويكون بذلك مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1008/2011) فصل (28/6/2011).