مبدأ قانوني 6
حيث نجد أن المميز قد إعترف لدى المدعي العام بأنه مذنب عن جرم الإحتيال ,وعليه نجد أن المتهم المميز إدعى بأنه صاحب نوفوتية وموقع على الشيكين ثمناً للكمبيوتر الذي إشتراه من المشتكي فإنه يكون قد أتخذ صفة غير صحيحة وهو يعلم بذلك مما يعد عمله هذا إحتيالاً ,وذلك عملاً بالمادة (417)عقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية (1588/2005 فصل 16/2/2006).