مبدأ قانوني 5
حيث أن المستفاد من نص المادة 417 عقوبات أن لقيام المسؤولية الجزائية لا بد من توافر العناصر التالية :
- إستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام المجني عليه .
- التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له حق التصرف فيه .
- بإتخاذ أسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة .
- وحيث أن الظنينين قد أوهما المجني عليه بوجود صفقة تجارية وتسلما منه مبلغ من المال كثمن لها وأظهرا له إنهما التجار فتكون عناصر حريمة الإحتيال المسندة إليهما قد تحققت.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (770/2005 فصل 3/7/2005).