مبدأ قانوني 7
حيث أن العلاقة بين المشتكين والظنين هي علاقة عقدية وحيث أن المادة 417 عقوبات تشترط لقيام المسؤولية الجزائية توافر شروط المادة المشار إليها سابقاً.
فإن إخلال أحد المتعاقدين بإلتزاماته العقدية لا يشكل جرم الإحتيال بالمعنى الذي سبق وإنما يشكل نزاعاً حقوقياً لا يستوجب عقاباً .
وحيث ذهبت محكمة بداية الجزاء إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (499/2006 فصل 11/5/2006).