مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم وشخص آخر بالتوقيع على الوكالة المعدلة الخاصة بإستخدام بطاقتي الأحوال المدنية والمزورتين والظهور بأنهما المالكان لقطعة الأرض ومن ثم التوقيع على هذه الوكالة المنظمة لدى كاتب العدل بإعتبار المتهم أنه مالك الأرض الأولى وبإعتبار الشخص الآخر مالك الأرض الثانية ومصادقة كاتب العدل على هذه الوكالة تشكل سائر أركان و عناصر جناية التزوير طبقاً للمادة 265 من قانون العقوبات وجنحة الإحتيال طبقاً للمادة 417 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1419/2009فصل6/9/2009).
g2009-1419