مبدأ قانوني 9
حيث نجد أن محكمة اإستئناف وبصفتها محكمة موضوع قد توصلت إلى قيام المميز بطرق إحتيالية بتسليم المحامي الأوراق المزورة وهي قرار حكم ومخطط كروكي وتقرير طبي وذلك لغايات مطالبة شركة التأمين بالتعويض وذلك بعد مناقشة البينات مناقشة سليمة ومنها أقوال المميز يشكل سائر أركان وعناصر جرم الإحتيال بحدود المادتين (417 و 70) عقوبات وبالتالي فإن إدانة المميز بجرم الإحتيال يتفق وأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (157/2009 فصل 19/3/2009) .
g2009-157