مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المشتكى عليهما بإيهام المشتكيين لدى مراجعتهم لهم بأن فرز الأراضي لا يشمل الأراضي التي يدعون أنها تعود لهم والتي تبين فيما بعد أنها مشمولة بالفرز وعدم إعلان موعد لمسح الأراضي يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جرم الإحتيال بالإشتراك بحدود المادتين 417 و67 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(460/2009فصل7/5/2009).
g2009-460