مبدأ قانوني
وحيث أن جريمة التزوير في المستندات يجب أن تشتمل على الأركان التالية:
1-تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.2-توفر القصد الجرمي.3-حصول الضرر أو إحتمال حصوله.
والتزوير إما يكون تزوير مادي ينال مادة المستند أو المحرر وشكله بحيث ترك به أثراً يمكن إدراكه عن طريق الحواس وإما أن يكون تزوير معنوي يتمثل في تغيير مضمون المحرر أو ظروفه أو ملابساته ودون المساس بمادته أو شكله بحيث لا تتخلف عنه آثار ظاهرة
وحيث أن إستعمال المزور فقد تطرق له المشرع ضمن المادة 261 من قانون العقوبات وبإستقراء نص هذه المادة فإنه لا بد من توافر شروط حتى يتحقق وتنهض جريمة إستعمال المزور وهذه الشروط هي:1-فعل الإستعمال.2-أن يكون المحرر المستعمل مزوراً.3-أن يكون الجاني عالماً بهذا التزوير.
وحيث أن جريمة الإحتيال وفق ما أشارت إليه نص المادة 417 من قانون العقوبات فإن نهوضها يكون من خلال توافر الأركان التالية:
1-الركن المادي وهو فعل الخداع(الإيهام) والنتيجة الجرمية المترتبة عليه وهي تسليم المال, والخداع هو تشويه للحقيقة في شأن واقعة يترتب عليه الوقوع في الغلط حيث أن جوهر الخداع هو الكذب.
أما التسليم وهو تمكن المحتال من السيطرة على المال سواء تمت هذه السيطرة على الفور أم كان المجرى العادي للأمور لتحقق بعد وقت يسير وع توفر العلاقة السببية بين فعل الخداع وتسليم المال بمعنى أنه لولا الخداع لما كان المجني عليه قد وقع في الغلط.
2-الركن المعنوي وذلك أن جريمة الإحتيال من الجرائم المقصودة والمشتملة على القصد الخاص وهو نية الجاني المحتال في الإستيلاء على المال الذي يتسلمه والقصد العام وهو إتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان فعل الخداع وتسليم المال عن وعي وإرادة.
وحيث أن فعل المتهم والمتمثل بتحريفه للحقيقة ووقائع الوكالات والتي من خلالها نسب توقيع المشتكي على تلك الوكالات التي لا أصل لها من الصحة وإستعماله لتلك الوكالات المزورة وإتخاذه الأسم الكاذب وإتيانه فعل الخداع والذي تمكن من خلاله من الإستيلاء على أموال المشتكي المودعة في البنك بعد إدعائه بأنه الحامل الحقيقي لجواز سفر وإنتحل أسم غيره حيث قام بوضع صورته على جواز السفر وإرتكابه نفس الأفعال على البطاقة الشخصية وعليه فإن أفعال النتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية التزوير بأوراق رسمية وإستعمالها وجنح الإحتيال وتزوير جواز السفر والبطاقة الشخصية المنسوبة له.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(906/2009فصل9/8/2009).
g2009-906