مبدأ قانوني
وحيث أن المشرع الجزائي قد تعرض لتعريف التزوير ضمن المادة 260 من قانون العقوبات بأنه (التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبينات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما نجم أو يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو إجتماعي.
وحيث أن جريمة التزوير في المستندات يجب أن تشتمل على الأركان التالية:1-تغيير الحقيقة بإحدى الطرق التي نص عليها القانون.2-توافر القصد الجرمي.3-حصول الضرر أو إحتمال حصوله.
وحيث أن التزوير يكون على صورتين تزوير مادي وتزوير معنوي فالتزوير المادي هو الذي ينال مادة المستند أو المحرر وشكله بحيث يترك أثراً يملك إدراكه عن طريق الحواس. والتزوير المعنوي فهو المتمثل في تغيير مضمون المحرر أو ظروفه أو ملابساته دون المساس بمادته أو شكله.
وحيث نصت المادة 417 من قانون العقوبات على :
١ .كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً تتضمن تعهداً أو إبراءً فاستولى عليها إحتيالاً . أ . بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له أو إحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الإحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور . ب. بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أنه ليس له صفة للتصرف به . ج. بإتخاذ أسم كاذب أو صفة غير صحيحة . عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار إلى مائتي دينار .
وعليه فإن المشرع وضع أركان معينة لا بد من توافرها حتى تقوم جريمة الإحتيال وهذه الأركان هي:
الركن المادي ويتمثل في فعل الخداع والإيهام والنتيجة الجرمية المترتبة عليه وهي تسليم المال. والخداع هو تشويه للحقيقة في شأن واقعة يترتب عليه الوقوع في الغلط وأن جوهر الخداع هو الكذب.
أما التسليم وكعمل قانوني فهو الذي يتمكن من خلال المحتال من السيطرة على المال سواء تمت هذه السيطرة على الفور أو كان المجرى العادي للأمور يتحقق بعد وقت يسير في حين يتمثل الركن المعنوي في القصد الخاص والقصد العام كون جريمة الإحتيال ضمن الجرائم المقصودة والمتمثلة على القصد الجرمي وهو نية الجاني المحتال في الإستيلاء على المال الذي يتسلمه أما القصد العام فهو الذي تتجه من خلاله إرادة الفاعل إتيان فعل الخداع وتسلم المال وكذلك عن وعي وإرادة تأمين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1462/2013فصل29/10/2013).
g2013.1462