مبدأ قانوني 3
حيث أنه وبالرجوع إلى قرار محكمة الإستئناف نجد إنها محكمة الإستئناف لم تبين أركان وعناصر جناية الإحتيال والبينات التي إستندت إليها للوصول إلى هذه النتيجة وأن تطبيق القانون على الوقائع الأمر الذي يجعل قرارها مشوباً بعيب القصور مما يجعله في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(996/2015 فصل 24/8/2015).
g2015.996