مبدأ قانوني
وحيث ان المادتين (75 و76) من قانون العقوبات قد بينتا تفصيلاً فاعل الجريمة والمشترك فيها.
حيث ان مؤدى ذلك يتطلب من محكمة الموضوع انن تبرر في الواقعة الجرمية التي قنعت بها افعال كل واحد من المشتركين في هذه الجريمة وبشكل مفصلوتحديد دورة وبيان فيما اذا كانت هذه الافعال المكونة لهذه الجريمة او ساهمت في ارتكابها ام لا ومن ثم تطبيق حكم القانون حسب درجة مساهمة هذه الافعال وبما ان محكمة الاستئناف ايدت محكمة الدرجة الاولى في الواقعة الجرمية التي قنعت بها التي جاءت مقتضبة دون بيان ما قام به كل واحد من المتهمين من دور في ابراز جناية احداث عاهة جزئية بحدود المادة 335 من قانون العقوبات بحيز الوجود واكتفت بالقول بان المتهمين اقدموا على ضرب المشتكي مع ان البينة اثبتت فعل كل واحد منهم.
وعليه كان على محكمة الاستئناف استخلاص الواقعة بشكل واضح ومفصل لدور كل واحد من المتهمين من واقع البينات المقدمة في الدعوى ومن ثم استظهار عناصر الجلايمة المسندة اليهم في افعالهم التي ارتكبوها ومن ثم انزال حكم القانون عليها ولما لم تفعل فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2017فصل14/2/2017).