مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المميز من أفعال تمثلت وبرفقته المحكوم عليه من اطلاق عيارات نارية من سلاح كلاشنكوف ومسدس اتجاه المجني عليه ووالده وابنه وإصابة المجني عليه في قدمه أدى الى تشوه في منطقة الساق اليمنى ولحق عجز 40% واستقرت حالته بعاهة جزئية دائمة ولم يصب بهذه الحادثة المشتكيان والده وابنه بأي إصابة انما تشكل وبالتطبيق القانوني جناية إحداث عاهة دائمة بحدود المادتين 335 و76 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 337 من القانون ذاته ولا تشكل جناية الشروع بالقتل بالإشتراك بحدود المادة 328/1 و70 و76 مكررة ثلاث مرات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(173/2018فصل29/1/2018).