مبدأ قانوني
وحيث ان أفعال المتهمينن الثابتة بحقهما المتمثلة باقدامهما على ضرب المجني عليه بدحة بواسطة مواسير حديدية وهي قاتلة بطبيعتها اذا استخدمت بطريقة معينة وعلى مكان خطر من جسد المجني عليه وقيامهما بضربه بواسطتها على بطنه وخاصرته ونتج عنها ان اصيب المجني عليه بنزيف بالطحال ادى الى استئصاله وتخلف لديه عاهة جزئية دائمة وان اصابته كذلك قد شكلت خطورة على حياته بسبب النزيف الذي حصل معه ابتداءً وانه لولا العناية الالهية والتداخل الجراحي الذي اجري له والمتمثل باستئصال الطحال لوقف النزيف لأدت الى الوفاة فإن ذلك كله انما يشكل كافة اركان وعناصر جناية الشروع بالقتل بالاشتراك وفقاً للمواد 326 و70 و76 من قانون العقوبات.
اذ استكمل المتهمان كافة الأفعال المادية المشكلة لجناية القتل ولكن لسبب لا ارادة لهما به وهو التداخل الجراحي الذي أجري للمجني عليه فقد خاب مرماهما بقتل المجني عليه ولما كانت نية القتل هي المعول ومناط التفريق بين جناية القتل وجرائم الايذاء فإن محكمة التمييز تجد ان ظروف القضية جميعها تدل دلالة أكيدة على توافر قصد القتل ونية ازهاق روح المجني عليه لدى المتهمين بدليل استعمالهما لأدوات حديدية صلبة وكبيرة وقيامهما بواسطتهما بضبربه عدة ضبات على خاصرته وبطنه ادى الى حدوث نزيف في الطحال ومن ثم استئصاله وشكلت الاصابة خطورة على حياة المجني عليه ولكن بسبب العناية الالهية ثم التداخل الجراحي لم تحدث الوفاة وهو سبب خارج عن ارادة المتهمين مما يدل دلالة واضحة على اتجاه نيتعما للقتل وازهاق روح المجني عليه كما تجد المحكمة انه ونتيجة اصابة الطحال لدى المجني عليه واستئصاله لاحقاً بسبب النزيف فقد تشكلت لديه عاهة جزئية دائمة وفقاً لشهادة طبيب اللجنة اللوائي فإن ذلك ايضاً يشكل بحق المتهمين جناية احداث عاهة دائمة المنصوص عليها في المادة 335 من قانون العقوبات.
ولما كان الفعل الواحد المتمثل بضرب المجني عليه من قبل المتهمين واصابته اصابات شكلت خطورة عللاى حياته واحدثت عاهة جزئية دائمة قد شكلت اكثر من وصف قانوني فيتوجب واعمالاً لنص المادة 75 من قانون العقوبات معاقبتهما بالجرم ذا الوصف الأشد وهو جناية لشروع بالقتل بالاشتراك بحدود المادة 326 و70 و76 من قانون العقوبات والذي كان ساري المفعول وقت ارتكابه رقم 16 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2011 وهو الأصلح للمتهم حيث تم تعديل المادة 70 من قانون العقوبات بموجب الماد 10 من القانون المعدل رقم 27 لسنة 2017.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(34/2018فصل18/1/2018).