مبدأ قانوني 13:
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم رد الدعوى لعدم الإختصاص بعد أن قررت اتباع قرار النقص الذي جاء فيه أن سلطة الأجور جهة غير مختصة نوعياً في نظر دعوى المميز ضدها كونها موظفة عامة. وفي ذلك نجد أن قرار النقض الذي قررت محكمة الإستئناف اتباع ما جاء فيه أن محكمة سلطة الأجور لا تملك نظر الدعوى أو إحالتها وأن الإختصاص بنظر الدعوى يعود لمحكمة البداية وبالتالي كان يتوجب على محكمة الإستئناف تطبيق أحكام المادة (188/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والفصل في الدعوى . وعليه وحيث أن الإختصاص ينعقد لمحكمة البداية ولا يحق لمحكمة سلطة الأجور إحالة الدعوى إلى محكمة البداية وحيث أن محكمة الإستئناف هي محكمة الدرجة الثانية وتنظر في الطعن في الأحكام التي تردها من محكمة البداية وبالتالي لا يجوز قانوناً لمحكمة الإستئناف أن تصدر حكما في موضوع النزاع طالما لم يسبق لمحكمة البداية صاحبة الإختصاص بإصدار الحكم في النزاع الأمر الذي كان يتوجب على محكمة الإستئناف ان تصدر حكمها برد الدعوى لعدم الإختصاص النوعي كونها قدمت أمام محكمة سلطة الأجور غير المختصة نوعياً بنظرها لا أن تفصل فيها موضوع كما ذهب إليه في قرارها محل الطعن بالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (34/2009 فصل 26/2/2009), والقرار رقم (4290/2005 فصل 31/8/2006).