مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 10 من قانون محاكم الصلح المعدل رقم 30 لسنة 2008 حدد في الفقرة أ الأحكام الصلحية الجزائية التي تستأنف الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية.
وان الفقرة ب من المادة ذاتها استثنت من ذلك حالات تعدد التهم او المحكومين في القضية الواحدة بحيث يكون الاختصاص منعقداً لمحكمة الاستئناف 1-4
وحيث ان اساس القضية الصلحية الجزائية تعدد فيها المتهمون وتعددت التهم وقضي بحكم مبرم اعلان عدم مسؤولية احد المشتكى عليهما.
وحيث ان القضية الصلحية الجزائية مثار الطلب متفرعة عن القضية الأساس فيكون الاختصاص والحالة هذه منعقداً لمحكمة استئناف اربد.
وعليه فإن تعيين محكمة استئناف اربد مرجعاً مختصاً لنظر الطعن الاستئنافي واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة بداية جزاء اربد بصفتها الاستئنافية غير المختصة صحيحة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(282/2017فصل13/2/2017).