مبدأ قانوني
تقام دعوى الحق العام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه ومكان القاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر الا بالتاريخ الأسبق في اقامة الدعوى لديه على مقتضى المادة 5/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث ان الدعوى كانت بتاريخ اسبق من التاريخ الذي أحيلت به الى محكمة صلح جزاء اربد فتكون محكمة صلح جزاء غرب عمان هي المختصة بنظر الدعوى.
وعليه فإن تعيين محكمة صلح جزاء غرب عمان مرجعاً مختصاً لرؤية الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح جزاء اربد غير المختصة صحيحة موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(288/2017فصل13/2/2017).