مبدأ قانوني
وحيث ان واقعة الدعوى حصلت بتاريخ 25/11/2014 في حين ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23لسنة 2016 أبح نافذا من تاريخ 16/8/2016 أي بعد واقعة هذه الدعوى ونصت المادة 33/ب على انه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث تنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة أحداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الأحداث والمنصوص عليها في هذا القانون).
وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاشارة اليه عقد الاختصاص لمحكمة أمن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم مما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات وفقاً لاحكام هذا القانون (مادة 2).
وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بأثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل بها.
وحيث ان نص المادة 33 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 33 لسنة 2016 واللاحق على قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 جعل الاختصاص لجهة غير الجهة التي كانت مختصة بالاصل.
وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لأن رفع الدعوى يحدد الاختصاص (مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك )(شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية -الدكتور حسن جوخدار الطبعة الثانية 1972).
والقانون الجديد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع في صدر المادة 33 منه.
وعليه فإنه وعملاً بأحكام المادة 327 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجعاً مختصاً لرؤية هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح الاحداث غير المختصة صحيحة في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(373/2017فصل27/2/2017).