مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي العام في المحاكم الجزائية هو صاحب الصلاحية العامة والمكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها على مقتضى المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وان اختصاص المدعين العامينفي المحاكم الخاصة كمحكمة الجنايات الكبرى هي صلاحيات استثنائية مسلوبة من اختصاصات مدعي عام محاكم البداية مما يتوجب قانوناً على مدعي عام محاكم البدائية استكمال التحقيقات في الدعوى المحالة اليه وبعد ان يثبت لديه بموجب قوانين المحاكم الخاصة انها خارجة عن اختصاصه عندئذ يقوم باحالة الدعوى الى الجهة المختصة.
وحيث ان مدعي عام شمال عمان لم يستكمل التحقيقات اللازمة بمافيها شهادة ولمم تتم معاينته طالما لم يثبت انه غادر البلاد لا ان يرتكن الى الخبرة الطبية وذلك للوقوف على حالة المصاب الصحية واستشهاد الطبيب الشرعي على تقريره فيكون مدعي عام شمال عمان قد تعجل في اصدار قراره قبل سماع المصاب وقبل معاينته شخصياً من قبل الطبي الشرعي وقبل استكمال كافة التحقيقات اللازمة والضرورية فيكون مدعي عام شمال عمان هو المختص بالتحقيق في هذه الدعوى.
راجع بذلك قرارات محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(374/2017فصل28/2/2017).