مبدأ قانوني
وحيث ان المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد نصت بفقرتيها الاولى على(تقم دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام المرجع القضائي او مكان القاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر الا بالتاريخ الاسبق في اقامة الدعوى لديه)
وحيث ان الدعوى سجلت ابتداءاً لدى محكمة صلح جزاء عمان وحيث انه لا أفضلية لمرجع على آخر الا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه. تمييز جزاء 21/2014 .
لهذا وعملاً باحكام المواد 322 و323 و327 من قانون اصول المحاكمات الجزائية نقرر تعيين قاضي صلح جزاء غرب عمان مختصاً بالنظر في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي اتخذها قاضي صلح جزاء اربد غير المختص صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(434/2017فصل29/3/2017).