مبدأ قانوني
وحيث ان دعوى الحق العام تقام على المشتكى عليه امام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة او موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه ولا أفضلية لمرجع على آخر الا بالتاريخ الأسبق في إقامة الدعوى لديه وفق ما تقضي به المادة 5/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية .
وحيث ان عنوان المشتكى عليه هو صويفية واعترض المشتكى عليه على الحكم الصادر بحقه ومثل لدى محكمة صلح جزاء غرب عمان وتم القاء القبض من قبل تنفيذ قضائي غرب عمان.
وحيث ان الدعوى كانت بتاريخ اسبق من التاريخ الذي احيلت به الدعوى الى محكمة صلح جزاء اربد فتكون محكمة صلح جزاء غرب عمان هي المختصة في نظر الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(471/2017فصل7/3/2017).