مبدأ قانوني
وحيث ان مدعي عام غرب عمان كان قد استمع لشهادة المشتكي كشاهد للحق العام وبعد ذلك قرر اعتبار المدعو احمد مشتكى عليه بجناية سرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات وبعد استجواب المشتكى عليه قررت تركه حراً وعدم اختصاصه للتحقيق في هذه القضية كون المشتكى عليه كان بتاريخ ارتكاب الجرم المسند اليه حدث.
ومن استقراء نص المادة 124 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يتبين انه يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام بتخلية سبيل المشتكى عليه او تركه حراً دون توقيف ال محكمة البداية التي يمارس المدعي العام وظيفته لديها وفقاً للمادة 14 من القانون ذاته.
وحيث ان مدعي عام غرب عمان يمارس وظيفته لدى محكمة بداية غرب عمان بصفتها الاستئنافية وتكون هي المختصة بنظر الطعن الاستئافي.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(472/2017فصل13/3/2017).