مبدأ قانوني
وحيث ان وقائع الدعوى وعلى فرض الثبوت وقعت في 14/6/2016 وان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 اصبح نافذاً اعتباراً من تاريخ 16/8/2016 أي بعد واقعة هذه الدعوى.
ونجد ان المادة 33/ب منه نصت على انه على الرغم مما ورد في قانون الاحداث تنعقد محكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون.
وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية سالف الاشارة اليه عقد الاخصاص لمحكمة امن الدولة بصفتها محكمة احداث للنظر في الجرائم التي يرتكبها الاحداث والمنصوص عليها في هذا القانون وذلك على الرغم بما ورد في قانون الاحداث الذي نص على انشاء محكمة مختصة بالنظر في قضايا الاحداث وتسوية النزاعات على مقتضى المادة 2 منه وحيث ان القوانين المتعلقة بالاختصاص من النظام العام وتطبق بثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها.
وحيث ان نص المادة 33 سالف الاشاره اليها واللاحقة على قانون الاحداث رقم 32 لسنة 2014 جعلت الاختصاص لجهة غير التي كانت مختصة بالاصل.
وحيث انه في حالة القانون الذي يعدل في الاختصاص بنقل الاختصاص من محكمة الى اخرى دون الغاء المحكمة الاولى فإنه في هذه الحالة يسري القانون الجديد بأثر مباشر على جميع الوقائع السابقة او اللاحقة على نفاذه مالم تكن الدعوى قد رفعت الى المحكمة المختصة وفقاً للقانون القديم فيتعين حينئذ ان تحسم الدعوى بمعرفة هذه المحكمة وان تنتهي الدعوى حيث بدأت لان رفع الدعوى يحدد الاختصاص مالم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.
وحيث ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 نص على خلاف ذلك حيث اورد المشرع بصدد المادة 33 منه (على الرغم مما ورد في قانون الاحداث..)(ت ج769/1997 وت ج68/1976).
وعليه فإن تعيين مدعي عام محكمة أمن الدولة مرجعاً مختصاً للتحقيق في هذه الدعوى واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة صلح الاحداث غير المختصة صحيحة في محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(578/2017فصل13/3/2017).