مبدأ قانوني26
حيث نجد أن موضوع الدعوى هو منع معارضة بمنفعة عقار وأجر مثل بمساحة الأرض عن الفترة التي يدعي المدعي بأن المدعى عليه وضع يده عليها إبتداء من 5/6/1997 وحيث أن هذه الدعوى وبالشكل التي ورد فيه غير مقدرة القيمة على وجه التحديد وحيث أن المقرر أن تقدير قيمة دعوى منع المعارضه بالمنفعة وأجر المثل يتحدد بالخبرة فإن إستبان نتيجة الخبرة أن قيمة المدعى به بالدعوى لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار تكون محكمة الصلح هي المحكمة المختصة بنظرها وإذا زادت القيمة عن ذلك تكون محكمة البداية هي المختصة بنظر الدعوى وحيث أن محكمة الإستئناف وبعد أن أوضحت في قرارها أن الدعوى غير مقدرة القيمة وأنه لا مجال للوقوف على قيمتها قبل أن تجري الخبرة فيها إعتبرت أن محكمة البداية هي المختصة بنظر هذه الدعوى وليس محكمة الصلح وذلك قبل إجراء محكمة الإستئناف الخبرة في الدعوى فيكون قرارها سابقا لأوانه وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم2450/2004فصل بتاريخ 20/2/2005)