مبدأ قانوني13
وحيث أن محكمة الجمارك البدائية تختص بمقتضى المادة 222/ب/3من قانون الجمارك رقم 2 لسنة 1998 بالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق الاتفاقيات التجارية الدولية.
وحيث أن للمطالبة موضوع هذه الدعوى صلة بالإتفاقية العامة للتجارة والتعريفة لسنة 1994 وعليه فإن أمر النظر فيها يخرج عن اختصاص المحاكم النظامية ويدخل في إختصاص محكمة الجمارك البدائية وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(846/2006فصل22/5/2007).