مبدأ قانوني30
وحيث أن الإختصاص النوعي من النظام العام الأمر الذي ينبني عليه ان الإختصاص في نظر ابطال التبليغات والحالة هذه يكون لمحكمة الصلح وليس لمحكمة البداية ما دام أن قيمة الدعوى المطلوب إبطال التبليغات التي تمت فيها وفقاً لبدل الإيجار وحسب تقرير الخبرة في دعوى الفسخ أقل من ثلاثة ألف دينار.
وحيث أن محكمة البداية فصلت في هذه الدعوى غير الداخلى في اختصاصها وأن محكمة الإستئناف قد سايرتها بهذا الأمر قبل أن تبحث في صحة إقامة الدعوى ابتداءاً أمام مرجع قضائي غير مختص قيمياً كنظره والفصل فيه تكون قد خالفت القانون وقرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2039/2008فصل17/6/2009).