مبدأ قانوني31
وحيث أن المدعين لم يلجأوا إلى محكمة التسوية للإعتراض على جدول الحقوق خلال المدة القانونية لأي سبب يدعو إلى تسجيل حقوقهم وإنما تقدموا إلى محكمة بداية الحقوق غير المختصة في نظر الإدعاء النطوي في حقيقته على الإعتراض على جدول الحقوق بزعم بطلانه فتكون دعواهم مستوجبة الرد لعدم الإختصاص النوعي باعتبار الإختصاص النوعي من النظام العام.
وحيث أن الحكم المطعون قد انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله إلا أنه ليس لمحكمة الإستئناف إعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الأولى لإجراء المقتضى ما دام أنها توصلت إلى عدم اختصاص تلك المحكمة بنظر الدعوى.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3163/2009فصل29/10/2009).