مبدأ قانوني16
وحيث أن الإختصاص بإبطال التبليغات والإجراءات التنفيذية في الدعوى التنفيذية يعود لرئيس التنفيذ لدى محكمة بداية السلط وليس لمحكمة بداية حقوق السلط أمر النظر في مثل هذا الأمر حيث أنها غير مختصة نوعياً بذلك والإختصاص النوعي من النظام العام ولا يجوز الإتفاق على مخالفته , وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلزم هذا النظر في معالجتها للطعن الإستئنافي فتكون قد خالفت أحكام القانون ويكون قرارها الطعين في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1823/2013فصل28/1/2014).