مبدأ قانوني 4
حيث نجد أن ما استقر عليه الإجتهاد القضائي أن قيمة دعوى منع المعارضة بمال غير منقول مقدر بقيمة المتنازع عليه فتكون محكمة البداية هي المختصة سنداً لحكم المادتين(3) من قانون محاكم الصلح و(4) من قانون تشكيل المحاكم ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف موافقاً للقانون وفي محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (744/2013 فصل 22/8/2013).