مبدأ قانوني
وحيث أن المميزة (المدعية) تقدمت بهذه الدعوى بمقولة ان دائرة الجمارك خالفت قرار مجلس الوزراء المتضمن اعفاء مشترياتها -المعدات والمؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وبالتالي فإن صلاحية النظر في هذا النزاع يعود لمحكمة الجمارك البدائية وفقاً لنص المادة 22/ب/3 من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(333/2016فصل2/5/2016).