مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 10/3/أ من قانون محاكم الصلح تنص على أن (تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية والفقرة ب من المادة ذاتها تنص على ان تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى الى محكمة الاستئناف وعليه وحيث ان الاستئناف مقدم للطعن في قرار صادر في دعوى غير مقدرة القيمة فإن نظر هذا الطعن ينعقد لمحكمة استئناف عمن اعمالاً لأحكام الفقرة ب من المادة 10/3 من قانون محاكم الصلح حيث لا محل للاعتداد بالقيمة التي قدرت بها الدعوى لغايات الرسوم (تمييز حقوق 3193/2009).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(321/2017فصل19/2/2017).