مبدأ قانوني
وحيث ان المستقر في قضاء محكمة التمييز ان المطالبة بفرض عوائد التنظيم ام منع المطالبة بها من اختصاص المحاكم النظامية وليس القضاء الإداري هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن المدعى عليها وعلى ضوء قرار مجلس التنظيم الاعلى المتضمن الموافقة على المخطط التحديثي لمنطقة بشرى بفرض عوائد تنظيم مقداره نصف دينار لكل متر مربع سكن ج ودينارين لكل متر مربع محول الى تجاري وقد تم نشر الإعلان الخاص بقرار اللجنة المحلية لمنطقة بشرى بصيفتي الدستور والغد.
وحيث أن المادة 52/4 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية تنص على أن تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت والتي ستنفق في تحضير وتنفيذ ما في مخططات التنظيم و/ أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة فيما يتعلق بالأشغال والأمور التالية الواردة حصراً في الفقرات من أ-ي فإن مقتضى ذلك أنه لا يجوز فرض عوائد تنظيم لمجرد تغيير صفة استعمال قطعة الأرض من سكن زراعي إلى سكن ج+تجاري ما دام أن المدعى عليها لم تقم بعمل من الأعمال الواردة في المادة 52 من القانون المذكور.
واما اليمين الحاسمة فقد اصابت محكمة الموضوع بعدم إجازتها إذ أنها غير منتجة في الدعوى ولا سيما ان الثات من كتاب رئيس البلدية (المدعى عليها) أن تطالب المدعين بعوائد التنظيم مما يجعل ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(13/2018فصل22/1/2018).