مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف وبقرارها المميز توصلت الى ان المدعى عليها (المميزة) وضمن لائحتها الجوابية أثارت دفعاً مفاده أن محكمة الدرجة الاولى غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى مستندة في ذلك أن الدعوى مطالبة مالية وليست عمالية وان محكمة الصلح لم تفصل في هذا الدفع الذي يعتبر دفعاً متصلاً بالنظام وفسخت القرار المستأنف وأعادت اوراق الدعوى اليها للفصل في الدفع,
وحيث ان اعتبار محكمة صلح الحقوق غير مختصة بالنظر بالدعوى الماثلة فإنها بالتالي لا يحق لها النظر في بيناتها ولا الطلبات المقدمة فيها بما في ذلك طلب رد الدعوى لمرور الزمن المانع من سماعها المقدم من الجهة المدعى عليها.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى فسخ القرار المستأنف وقررت إعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لمعالجة دفع المدعى عليها (المميزة) المتعلق بالاختصاص الولائي فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(77/2018فصل20/2/2018).