المبدأ القانوني 1
” حيث أن أساس هذه الدعوى هي إخراج شريك المدعى عليه لتخلفه عن تنفيذ إلتزامه الوارد في الإتفاقيات المنوه عنها وهو ما رضي به في الإقرار الموقع منه بتاريخ 2000/9/12 الذي سبق الإشارة لمضمونه والإتفاق بين الطرفين على ما ورد في الأقرار المذكور هو إتفاق صحيح غير ممنوع بالقانون وغير مخالف للنظام العام وإعمال الكلام أولى من إهماله عملاً بالمادة (216) من القانون المدني وأن ما ورد في القرار تعبير عن إرادة الطرفين بالمعنى المقصود في المادة (239) من القانون ذاته وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بأن حق الشريك الموصى بإقامة الدعوى بإخراج الشريك المتضامن مقامة ممن لايملك حق تقديمها قد جاء في غير محله ومخالفاً لإرادة الطرفين على النحو الذي تم بيانه ولا علاقة لذلك بما جاء في قانون الشركات من نصوص حول دور الشريك الموصى ووضعه القانوني في شركة التوصية البسيطة إذ أن النزاع بهذه الدعوى ليست مرده إدارة الشركة أو التدخل بإدارتها وإنما مرده عدم تنفيذ أحد الشريكين لإلتزامه على النحو الذي ثبت من البينة حيث لم يقدم المدعى عليه /المميز ضده أية بينة تقيد تنفيذه لما تعهد في الإقرار المؤرخ 2000/9/12 والإتفاقية المؤرخة 2000/11/7 “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3835/2005 فصل بتاريخ 25/4/2006.