مبدأ القانوني 1
” حيث أن ليس للشريك صفة تمثيل الشركة بصفته الشخصية ولا ينصب بأن يكون الشريك خصماً إلا بعد مخاصمة الشريك ولا تتم المحاسبة أو إخراج الشريك إلا بعد إقامة الدعوى على الشركة لفسخها وتصفيتها وفق الأحكام التي رتبها قانون الشركات عند إقامة هذه الدعوى ما دام أن هذه الشركة ما زالت قائمة وتخاصم بشخصيتها الإعتبارية وفق الأحكام المنصوص عليها بالمواد ( 30-40) من قانون الشركات “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 260/2007 فصل بتاريخ 8/8/2007.