مبدأ قانوني
” وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت في قرارها المطعون فيه إلى أن المميز ضده قد أخلى المكتب موضوع الدعوى إلا انها لم تناقش واقعة إخلاء المأجور وتسليمه للمالك والذي يجب لكي يكون التسليم قانونياً ومنتجاً في الدعوى أن يتم عن طريق مفاتيحه أو أية طريقه اخرى يضع فيها المأجور تحت تصرف وسيطرة المالك مما يجعل قرارها وعلى غيرمقتضى المادة (188/4) من قانون أصول المحكامات المدنية وعليه فإن إخلاء المأجور غير واقع في محله “.