مبدأقانوني 7
نجد أن المميز ضده قد وجه الإخطار العدلي للمميز قبل حصوله على رخصة بناء وليس بعد ذلك مخالفاً ماتشترطه المادة 9/أ من قانون المالكين والمستأجرين .
ونجد أن الطعن على هذا الوجه مردود إذ أن المشرع أوجب في المادة 9/أ من ذات القانون أن تكون جميع الشروط التي حددها متحققة قبل رفع دعوى الإخلاء وحيث أنه لم يضع ترتيباً معيناً في تحقيقها ولم يشترط أن يكون المؤجر قد حصل على ترخيص بالبناء الجديد قبل أن يوجد اخطار للمستأجر في ان يحددوا ما اذا كانوا يرغبون بالعودة إلى المأجور أو الحصول على التعويض ونجد أن المدعي قد وجه إخطار قبل رفع دعوى الإخلاء والشروط الأخرى المبحوث عنها في المادة 5/أ من ذات القانون متوفرة وبذلك يكون الحكم بإخلاء المأجور يتفق مع القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1036/2000) فصل (16/8/2000).