مبدأقانوني 47
حيث أنه قد استقر اجتهاد المحكمة بتفسيرها لأحكام المادة 2\ب من قانون إيجار وبيع الأموال الغير منقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953 وبصورته المعدلة بالقانون رقم (2) لسنة 1981 ان عقد الإيجار المنظم مع غير أردني ويمر عليه أكثر من ثلاث سنوات دون الحصول مسبقاً على موافقة مجلس الوزراء يصبح صحيحاً فور صدور موافقة مجلس الوزراء عليه والواضح من وقائع الدعوى أن المميز حصل على موافقة مجلس الوزراء على عقد ايجارته أي قبل صدور الحكم في هذه الدعوى وحيث يصبح عقد الإيجار صحيحاً ومنتجاً لآثاره فيكون بذلك قرار محكمة الإستئناف مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1830/2000) فصل (31/7/2001).