مبدأ قانوني 52
نجد أن المدعي عليه قد أقر بأنه يستأجر شقة بأجرة شهرية مقدارها خمسون دينار من المالك السابق والد المدعين بموجب عقد ايجار خطي وحيث أن المدعي عليه قدم عقد الإيجار والمؤرخ في 1/10/1989 للمحكمة وحيث أن المحكمة لم تجد اي ذكر لما يدعيه وكيل المييز ضده من أنه قد جرى أي اتفاق شفوي من البينة المقدمة .
وحيث أن البينة تضمنت كيفية دفع الأجرة بعد انتقال ملكية العقار من المالك السابق وأن قوله بوجود عقد شفوي جديد يتناقض مع قوله أنه يستأجر بموجب عقد إيجار خطي فيكون بذلك قرارها مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1951/2000) فصل (21/8/2000).