مبدأقانوني 11
من الرجوع إلى لائحة الدعوى نجد أن المدعي وجه إنذار إلى المدعي عليه يطالبه بالأجرة السنوية مقدارها 12000دينار ومبلغ 168دينار ضريبة معارف وحيث أنه ذكر في البند الثاني في اللائحة (لم يقم المدعي عليه بأداء كامل ما استحق عليه من مبالغ للمدعي بموجب الإنذار فتخلف عن دفع ضريبة المعارف )وحيث أنه اعتبر أن استحقاق ضريبة المعارف في عقد الإيجار شرط يحق له إخلاء المستاجر إذا تخلف عن دفعها وقد أسس جميع بنود دعواه على هذا السبب ونجد أن محكمة البداية قد خلصت بقرارها إلى واقعة وهمية لم يطالب بها المدعي في أسباب دعواه أو مرافعته بقولها (لم يقم المدعي عليه ما يثبت الوفاء بالأجرة المستحقة حتى مهلة الإنذار ) وحيث أن المدعي لم يطالب بأجرة العقار وإنما طالب بضريبة المعارف واعتبر أن التخلف عنها سبباً للإخلاء ونجد أن الواقعة الوهمية خلصت إليها المحكمة وقررت إخلاء المأجور على أساسها والحكم بالمصاريف والأتعاب والرسوم هي التي جعلت المحكمة تتدخل في البينات وحيث أن محكمة الإستئناف لم تبحث ما أثاره في استئنافه بهذا الخصوص وإنما اكتفت بقولها أن المدعى عليه قام بإخلاء المأجور في 9/11/1999وحصر مطالبته بالرسوم والمصاريف وبتتأيد الحكم عدا الإخلاء وقررت أن المطالبة بالإخلاء استنفذ الغاية منه وأصبحت غير ذي موضوع ومستوجب للرد وحيث أنها لم تعالج الإستئناف بشكل واضح ومن غير تفصيل ولم يتبين صحة باب الإستئناف وهل أن التخلف عن دفع ضريبة المعارف يصلح سبباً للإخلاء فيكون قرارها مخالف للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (206/2000) فصل (18/6/2000).