مبدأقانوني 59
حيث أنه يشترط لإقامة دعوى إخلاء المأجور أن تكون من المالك وحيث أن المدعي ليس من يملك حق التصرف في العقار أو الشريك الذي يملك مايزيد عن 50% من العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق إدارة العقار أو أي شخص تنتقل إليه الملكية من المالك الأصلي فبالتالي وفقاً لنص المادة الثانية من قانون المالكين والمستأجرين فيعتبر توجيه الإنذار العدلي إلى المدعي عليه يطلب الأجرة وإقامة الدعوى بطلب التخلية والأجرة من قبله مقدمه ممن لا يملك الحق بذلك قانوناً وبذلك يكون ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف مخالف لأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3277/2000) فصل (9/5/2001).