مبدأقانوني 57
حيث أن المدعية أثارت دفعاً بأن الوكيل المميز ضدها أقر أمام محكمة الدرجة الأولى بأن العقد قد أقيل من قبل الطرفين بناء على طلب المستأنف عليهما وعلى أن تخرج المستأنفة من المأجور وتتنازل عن ماتور الماء وخزانات الماء مقابل براءة ذمتها من الأجور المستحقة وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج ما جاء بهذا السبب خلاف لأحكام المادة 188\4 من قانون أصول محاكمات مدنية التي كان عليها أن تعالج أسباب الإستئناف بكل وتفصيل فيكون قرارها مخالف لأحكام القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3522/2000) فصل (26/2/2001).